responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 745
(وَلَهَا) : أَيْ لِلزَّوْجَةِ (الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ) زَوْجُهَا (عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ لَا مَاضِيَةٍ) تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ (إنْ لَمْ تَعْلَمْ) الزَّوْجَةُ (حَالَ الْعَقْدِ فَقْرَهُ) : أَيْ عُسْرَهُ؛ فَإِنْ عَلِمَتْ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ، وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدُ ثُمَّ أَعْسَرَ (إلَّا أَنْ يَشْتَهِرَ بِالْعَطَاءِ) : أَيْ أَنْ يَكُونَ مِنْ السُّؤَالِ وَنَحْوِهِمْ، وَيَشْتَهِرُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْعَطَاءِ (وَيَنْقَطِعُ) عَنْهُ، فَلَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّ اشْتِهَارَهُ بِذَلِكَ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْيَسَارِ، (فَإِنْ أَثْبَتَ) الزَّوْجُ (عُسْرَهُ) عِنْدَ الْحَاكِمِ (تُلُوِّمَ لَهُ) : أَيْ أُمْهِلَ (بِالِاجْتِهَادِ) مِنْ الْحَاكِمِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ حَالِ الزَّوْجِ، لَعَلَّهُ أَنْ يُحَصِّلَ النَّفَقَةَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ.
(وَإِلَّا) يَثْبُتُ عُسْرُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ (أَمَرَ) الزَّوْجَ: أَيْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ (بِهَا) :
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [فَسْخ النِّكَاح لعدم النَّفَقَة]
قَوْلُهُ: [الْفَسْخُ] : أَيْ الْقِيَامُ وَطَلَبُ الْفَسْخِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِيَ، فَإِنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ تُلُوِّمَ لَهُ بِالِاجْتِهَادِ. وَحَاصِلُ الْمُرَادِ لَهَا أَوَّلًا طَلَبُ الْفَسْخُ وَالْقِيَامُ بِهِ فَإِذَا طَلَبَتْهُ فَعَلَ مَا يَأْتِي.
قَوْلُهُ: [إنْ عَجَزَ] : أَيْ إنْ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْ ذَلِكَ أَثْبَتَهُ أَمْ لَا.
قَوْلُهُ: [حَاضِرَةٍ] : مِثْلُ الْحَاضِرَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إذَا أَرَادَ سَفَرًا عَلَى مَا لِلْأُجْهُورِيِّ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: [فَإِنْ أَثْبَتَ الزَّوْجُ عُسْرَهُ] : حَاصِلُ فِقْهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ النَّفَقَةِ وَطُولِبَ بِهَا؛ فَإِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَلَاءَ وَيَمْتَنِعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ، وَإِمَّا أَنْ لَا يُجِيبَ بِشَيْءٍ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْعَجْزَ. فَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِشَيْءٍ طُلِّقَ عَلَيْهِ حَالًا، وَإِنْ قَالَ: أَنَا مُوسِرٌ وَلَكِنْ لَا أُنْفِقُ فَقِيلَ يُعَجَّلُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَقِيلَ: يُحْبَسُ، وَإِذَا حُبِسَ وَلَمْ يُنْفِقْ طُلِّقَ عَلَيْهِ، وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ. وَإِنْ ادَّعَى الْعَجْزَ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ الْمُصَنِّفِ، فَإِمَّا أَنْ يُثْبِتَ أَوَّلًا، فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ الْعَجْزَ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ أَوْ أَنْفِقْ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْإِنْفَاقِ تُلُوِّمَ لَهُ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ حَالًا مِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ إنْ أَثْبَتَ عُسْرَهُ تُلُوِّمَ لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: [أَيْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِهَا] : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ، وَفِي كُلِّ أَمْرٍ يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَى الْحَاكِمِ الْعَدْلِ وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ كَافٍ كَمَا قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ تَبَعًا لعب، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ عَنْ الْمُؤَلِّفِ فِي

نام کتاب : حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك نویسنده : الصاوي، أحمد    جلد : 2  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست